نص الدستور السوري الذي اقترحه الأستاذ أنور البني

نص الدستور السوري كما اقترحه المحامي الاستاذ أنور البني. حصلت على هذا النص من الأستاذ أنور بالبريد الالكتروني، وقمت بمعالجته ليصبح صالحا للنشر على الشبكة بدون أي تعديل في محتواه. يمكنكم طلب النسخة الأصلية من الأستاذ أنور البني.


    الفصل الأول: مبادئ عامة



    الباب
    الأول


  1. الجمهورية
    السورية جمهورية ديمقراطية نيابية ذات سيادة كاملة.


  2. الجمهورية
    السورية دولة متنوعة قوميا ودينيا وطائفيا للجميع نفس الحقوق والواجبات دون أي
    تمييز.


  3. وهي وحدة
    سياسية جغرافية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها.


  4. وهي جزء
    من منظومة عربية وإقليمية ودولية.


  5. السيادة
    هي للشعب ولا يجوز لفرد أو لجماعة أو لحزب احتكارها أو ادعائها تقوم على ممارسة
    الشعب لسيادته عبر أساليب الانتخاب الديمقراطية التي تتمثل بقانون انتخاب عادل وشفاف
    يعتمد النظرية النسبية بالانتخاب ويعتمد الجمهورية السورية دائرة انتخابية واحدة.


  6. اللغة
    الأساسية الأولى للدولة هي اللغة العربية واللغة الكردية هي لغة ثانية ويراعى حق
    الأقليات الأخرى بالتكلم وتعلم لغاتهم وثقافتهم القومية.


  7. تحدد
    لجنة خاصة ينتخبها أول مجلس نواب منتخب شكل العلم ولونه وشعار الدولة ونشيدها
    ويطرح على مجلس النواب لإقراره بأغلبية الثلثين، ويجب أن لا يمثل العلم أو الشعار
    أو النشيد أي اتجاه سياسي أو ديني أو قومي.


  8. عاصمة
    الجمهورية السورية هي دمشق.



  9. الجمهورية
    السورية دولة تحترم حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ولا يجوز إصدار أي تشريع أو
    قانون ينتهك هذه الحقوق.



  10. الباب الثاني


  11. جميع
    المواطنين متساويين أمام القانون في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بين أي
    مواطن أو آخر على أساس العرق أو الدين أو الجنس.


  12. حرية
    الاعتقاد والرأي والتعبير مضمونة بالدستور بما لا يهدد السلم الأهلي ويحدد القانون
    طريقة ممارسة هذه الحريات.


  13. كل إنسان
    بريء حتى تثبت إدانته بقرار قضائي قطعي.


  14. حق
    اللجوء للقضاء مصان بالدستور ولا يجوز حجبه لأي سبب.


  15. لا يجوز
    تقييد الحرية الشخصية إلا بما يهدد حقوق المجتمع وينظم القانون ذلك.


  16. لا يجوز
    محاكمة أحد إلا أمام قاضيه الطبيعي.


  17. لا يجوز
    توقيف أحد أو تحري منزله إلا بمذكرة قضائية أصولية.


  18. لا يوجد
    جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني.


  19. حق
    الدفاع مصون بالدستور لا يجوز حرمانه لأحد.


  20. لكل سوري
    أو سورية الحق بتولي الوظائف العامة ولا ميزة لأحد على غيره إلا من حيث الشهادة
    العلمية والكفاءة ويحدد القانون طريقة تولي المناصب العامة.


  21. التعذيب
    والمعاملة المهينة بكل أشكالها ممنوعة ويعاقب القانون مرتكبها.


  22. لا يجوز
    إبعاد أي مواطن سوري عن بلده ولا يجوز تحديد إقامته أو منعه من السفر إلا بقرار
    قضائي.


  23. حق تشكيل
    الأحزاب السياسية مكفول وينظم القانون طريقة تأسيسها وعملها على أن تكون أهدافها
    مشروعة ووسائلها سلمية ونظامها الداخلي يعتمد الديمقراطية ومصادر تمويلها معلنة.


  24. حق تشكيل
    الجمعيات وهيئات المجتمع المدني مضمون وينظم القانون طريقة إعلانها وعملها على أن
    تكون أهدافها مشروعة ووسائلها سلمية ومصادر مواردها وطريقة عملها معلنة.


  25. حق
    الملكية محمي بالدستور ولا تجوز المصادرة ولا يجوز الاستملاك إلا للنفع العام
    ومقابل تعويض عادل وتحت الرقابة القضائية.


  26. حرية
    الصحافة والطباعة مكفولة وينظم القانون ذلك.


  27. لا يجوز
    تعطيل الصحف أو مصادرتها أو مراقبتها أو إلغاء امتيازها إلا بقرار قضائي ووفقا
    لأحكام القانون.


  28. العمل حق
    للمواطن وواجب عليه و على الدولة العمل على تأمين فرص العمل وإنشاء نظام ضمان
    اجتماعي عادل.


  29. التعليم
    حق للمواطنين و تضمن الدولة مجانية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية.


  30. يضمن
    القانون حقوق الأفراد في حماية ملكيتهم الأدبية و الفكرية و العلمية.


  31. تفرض
    الضرائب على أساس عادل تصاعدي بما يحقق العدالة الاجتماعية و يؤمن للدولة موارد
    تمكنها من تقديم الخدمات العامة.


  32. الحرية
    الاقتصادية مصونة ولا يجوز تقييدها إلا بما يهدد كيان الدولة و أساسها الاقتصادي.


  33. الفصل
    الثاني:
    السلطات


    الباب
    الأول:
    السلطة
    التشريعية


  34. سلطات
    مجلس النواب


    1. تشريع القوانين


    2. تصديق الاتفاقيات الدولية


    3. إعطاء الثقة للحكومة


    4. إقرار الموازنة العامة


    5. الإشراف على ديوان المحاسبات


    6. الرقابة على أعمال الحكومة


    7. اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا



  35. الشعب
    مصدر السلطات و يمارسها عبر السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية.


  36. يتولى
    السلطة التشريعية مجلس نواب ينتخب انتخابا عاما وسريا ومباشرا.


  37. يضمن
    قانون الانتخاب حرية وسلامة وحيادية الانتخابات والرقابة القضائية والأهلية عليها.


  38. النائب
    يمثل الشعب كله ولا يجوز تحديد نيابته بقيد أو شرط وعليه أن يمارس واجبه بهدى
    ضميره وشرفه ومصلحة الشعب.


  39. مدة مجلس
    النواب أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات وتجري الانتخابات
    قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة المجلس السابق.


  40. يدعى
    مجلس النواب لأول اجتماع خلال عشرين يوما من بدء ولايته.


  41. الناخبون
    هم جميع السوريين والسوريات الذين أتموا الثامنة عشر من عمرهم في يوم إجراء
    الانتخابات وغير المجردين من حقوقهم بقرار قضائي.


  42. يحدد
    النظام الداخلي لمجلس النواب مواعيد وآلية الاجتماع والتصويت.


  43. لا يسأل
    النواب جزائيا أو مدنيا بسبب آرائهم والوقائع التي يذكرونها أو التصويت في الجلسات
    العلنية والسرية وأعمال اللجان.


  44. يتمتع
    النواب بالحصانة البرلمانية خلال مدة عضويتهم ولا يجوز ملاحقتهم جزائيا أو تنفيذ
    حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس ويعطى الإذن بأغلبية
    للحاضرين في الجلسة.


  45. تسقط صفة
    النيابة عن النائب في حال الوفاة أو صدور حكم مبرم أو طارئ يفقده أحد شروط الترشيح
    المنصوص عنها بقانون الانتخابات.


  46. قبل أن
    يتولى النائب مهامه يقسم أمام المجلس اليمين التالية:

    ((اقسم بالله وبشرفي أن أكون مخلصا لدستور
    البلاد ومدافعا عن استقلال الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأن احترم الدستور
    والقوانين وأقوم بمهمتي النيابية بكل شرف وصدق وإخلاص واستقامة))



  47. لا يمكن
    للنائب أن يجمع بين عضويته وعضوية السلطة التنفيذية أو القضائية أو أن يستغل
    نيابته في عمل من الأعمال ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين
    النيابة.


  48. يمنح
    النواب تعويضا مناسبا يسمح لهم بالانصراف إلى مهمتهم ويضمن لهم الاستقلال في الرأي
    والعمل.


  49. إذا شغر
    مقعد نيابي لأي سبب ينتخب نائب مكانه خلال شهرين من المقعد على أن لا تقل المدة
    الباقية من مدة ولاية المجلس عن ستة أشهر وتنتهي ولاية النائب الجديد بانتهاء
    ولاية المجلس.


  50. يحق
    لمجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة منح العفو العام عن الجرائم المقترفة قبل
    اقتراح العفو.


  51. يحدد
    النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات والاجتماعات والمذكرات وتوجيه الأسئلة
    والتصويت واختصاص المكاتب واللجان وسائر أعماله الأخرى.


  52. للنظام
    الداخلي قوة القانون ولا يجوز تعديله إلا وفقا للأصول المذكورة فيه.


  53. للمجلس
    حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو
    الاقتراب منه إلا بطلب منه.


  54. يترأس
    الجلسة الأولى للمجلس أكبر الأعضاء سنا ويقوم العضو الأصغر سنا بأمانة السر ويتم
    انتخاب رئيس المجلس وفقا للنظام الداخلي.


  55. يتم
    انتخاب رئيس المجلس بأكثرية الأعضاء المطلقة فإذا لم تحصل بأكثرية النواب الحاضرين
    ويكتفى بالمرة الثالثة بالأكثرية النسبية.


  56. لا تنعقد
    جلسات المجلس إلا إذا حضرها أكثرية الأعضاء المطلقة ويحدد النظام الداخلي مسؤولية
    النائب الذي يتغيب بدون عذر مشروع.


  57. جلسات
    المجلس علنية ولكن للمجلس أن يقرر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ربع عدد النواب
    على الأقل عقد جلسات سرية للبحث في شؤون محددة ويطرح هذا القرار للاقتراع السري
    ويتخذ بأكثرية أصوات الحاضرين.


  58. تنشر
    محاضر الجلسات العلنية في الجريدة الرسمية.


  59. يجري
    التصويت بالطريقة التي يحددها النظام الداخلي وبالطريقة السرية ولا يصوت إلا
    النواب الحاضرين.


  60. يتخذ
    المجلس قراراته بالأكثرية المطلقة إلا إذا نص الدستور أو النظام الداخلي على غير
    ذلك فان تساوت الأصوات اعتبر المشروع مرفوضا.


  61. لرئيس
    الجمهورية كما لكل نائب حق اقتراح القوانين.


  62. لا يجوز
    لمجلس النواب أن يتخلى عن سلطته في التشريع ولا أن يفوضها لأحد.


  63. إذا رفض
    مجلس النواب مشروع قانون لا يعاد عرضه على المجلس قبل انقضاء ستة اشهر على الأقل.


  64. إذا اقر
    مجلس النواب قانونا أحاله إلى رئيس الجمهورية لإصداره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
    إحالته.


  65. إذا وجد
    رئيس الجمهورية ضرورة لإعادة النظر بالقانون أعاده للمجلس خلال المدة المحددة مع
    مذكرة توضيحية تبين اعتراضه عليه.


  66. يعقد
    مجلس النواب جلسة للبحث باعتراض رئيس الجمهورية فإذا قبل الاعتراض يتم تعديل
    القانون وإعادته لرئيس الجمهورية وإذا رفض الاعتراض وأصر المجلس على المشروع يعاد
    إلى رئيس الجمهورية الذي يتوجب عليه إصداره وفي حال تأخر الرئيس يقوم رئيس مجلس
    النواب بإصدار القانون بنفسه.


  67. إذا
    اعترض عشرة من أعضاء المجلس على الأقل على دستورية قانون قبل إصداره أو أرسله رئيس
    الجمهورية إلى المحكمة الدستورية بحجة مخالفة الدستور يوقف نشره إلى أن تصدر
    المحكمة الدستورية قرارها فيه خلال عشرة أيام من تاريخ وصوله إليها وإذا كان
    للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تصدر قرارها خلال ثلاثة أيام.


  68. إذا أقرت
    المحكمة الدستورية وجود مخالفة دستورية في مشروع القانون أعيد لمجلس النواب لتصحيح
    المخالفة.


  69. يجب أن
    تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيس أو بعض أعضائها ويحق لهم الكلام دون حق
    التصويت.


  70. لكل نائب
    الحق بتوجيه الأسئلة إلى الحكومة وعليها أن ترد عليها خلال فترة أقصاها شهر من طرح
    السؤال.


  71. يحق
    للمجلس حجب الثقة عن أحد الوزراء أو بعضهم أو عن الحكومة كلها.


  72. يجب طرح
    حجب الثقة من عشرين نائبا على الأقل بطلب يقدم حسب الأصول ولا يناقش إلا بعد يومين
    من تاريخ تقديمه.


  73. ينتخب
    المجلس لجنة للنظر في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنين وعلى اللجنة الاستيضاح عن
    كل شكوى وإعلام صاحبها عن النتيجة.


  74. الباب
    الثاني:
    ديوان
    المحاسبات

  75. ديوان
    المحاسبات هو هيئة رقابية إدارية على أعمال الحكومة وترتبط بمجلس النواب وتعتبر
    موازنتها جزء من موازنة المجلس.


  76. يسمّي
    مجلس النواب أعضاء ديوان المحاسبات بالانتخاب ويسمي رئيسها بأكثرية الحاضرين فإذا
    لم يحصل فبالأكثرية النسبية.


  77. يكون
    الانتخاب من قائمة تعدها لجنة مخصصة بالمجلس وتتضمن ضعف العدد المطلوب انتخابه
    وتتبع نفس الطريقة في حال شغور أي عضو من الهيئة.


  78. يحق
    للمجلس بناء على اقتراح وموافقة أكثرية الحاضرين إنهاء خدمة أي عضو بين أعضاء
    الهيئة.


  79. يدقق
    ديوان المحاسبات نيابة عن المجلس في ميزانية الدولة وحساباتها ويقدم تقارير تتضمن
    آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤوليات المترتبة عليها.


  80. لمجلس
    النواب تكليف ديوان المحاسبات بكل تحقيق أو دراسة تتعلق بالموارد والنفقات أو
    بإدارة الخزينة.


  81. لديوان
    المحاسبات أن يستعين من يراه من الخبراء والاقتصاديين والمحاسبين ويحدد النظام
    الداخلي عن طريق عمله وأصول تعيين هيئته ورواتبهم وتعيين المساعدين والخبراء
    والفنيين.



  82. الباب
    الثالث:
    السلطة
    التنفيذية


  83. رئيس
    الجمهورية هو رئيس الدولة ويعين القانون امتيازات وحقوق المنصب.


  84. يمارس
    رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب وضمن الحدود المنصوص عليها في
    الدستور.


  85. ينتخب
    رئيس الجمهورية من الشعب انتخابا عاما ومباشرا وسريا.


  86. يحق لأي
    مواطن أو مواطنة الترشيح لرئاسة الجمهورية على أن يكون المرشح متما الأربعين من
    عمره وسوريا منذ خمسة عشر سنة على الأقل وحائزا على شروط الترشيح للنيابة.


  87. يعتبر
    ناجحا من بين المرشحين من فاز بأكثرية أصوات الناخبين فإذا لم يحصل أي مرشح على
    أصوات أكثرية الناخبين تقام دورة انتخابية ثانية بين المرشحين الاثنين اللذان حازا
    على أعلى الأصوات في المرحلة الأولى ويفوز من يحصل على الأكثرية في المرحلة
    الثانية من الانتخابات.


  88. يتم
    الانتخاب قبل شهرين على الأقل وثلاثة اشهر على الأكثر من موعد انتهاء ولاية الرئيس
    الحالي.


  89. مدة
    ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات ويتسلم منصبه يوم انتهاء ولاية الرئيس السابق ولا
    يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لولاية ثانية فقط.


  90. لا يجوز
    الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة.


  91. قبل أن
    يمارس رئيس الجمهورية ولايته يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالي:

    ((اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد
    وقوانينها وأحافظ على النظام الجمهوري واحفظ استقلال الوطن ووحدته
    وسلامة
    أراضيه وان أكون أمينا على حريات الشعب ومصالحه وأمواله))






    1. رئيس الجمهورية مسؤول في حالة خرق الدستور والخيانة العظمى.

    2. وهو مسؤول في حالة الجرائم العادية.

    3. لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة الدستورية.

    4. يتم إحالة رئيس الجمهورية أما المحكمة الدستورية بناء على قرار مجلس
      النواب يتخذه بالأكثرية المطلقة للنواب وبناء على طلب مقدم من ربع أعضائه ويحال قبل
      عرضه على المجلس إلى اللجنة الدستورية والقضائية مجتمعين وتقدم تقريرها خلال ثلاثة
      أيام من عرض الطلب عليها.

    5. يتم التصويت على إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة بجلسة خاصة تعقد
      لهذه الغاية.

    6. عند إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية يتوقف عن ممارسة
      مهامه ويعهد بها إلى نائب رئيس الجمهورية حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها.

    7. لا تمنع استقالة الرئيس من محاكمته.




  92. يسمي
    رئيس الجمهورية نائبا له بعد موافقة مجلس النواب.


  93. لرئيس
    الجمهورية حق العفو الخاص أما العفو العام فمن صلاحيات مجلس النواب.


  94. يقدم نائب
    الرئيس بالمهام التي يكلفه بها الرئيس وينوب عنه في حال غيابه.


  95. إذا خلت
    سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو اتهامه من قبل المحكمة


  96. الدستورية
    العليل يقوم نائب الرئيس بمهام الرئاسة ويجتمع مجلس النواب لتحديد موعد الانتخابات
    خلال شهرين على الأكثر من تاريخ شغور المنصب.


  97. يعين
    رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والوزراء.


  98. تطرح
    الحكومة المشكلة برنامجها على مجلس النواب خلال شهر من تشكيلها وتحوز على ثقة
    المجلس بأكثرية أعضاء المجلس.


  99. في حال
    لم يمنح المجلس ثقته للوزارة يجب تقديم استقالتها وإعادة تشكيلها من جديد.


  100. الوزارة مسؤولة
    بالتضامن اتجاه مجلس النواب عن السياسة العامة وتنفيذ برنامجها الذي حازت على
    الثقة بموجبه.


  101. مجلس
    الوزراء مهيمن على جميع دوائر الدولة ويعقد برئاسة رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية
    لاتخاذ كل القرارات المتعلقة بإدارة الدولة.


  102. للوزراء
    الحق بحضور جلسات المجلس النيابي والتكلم فيها والاستعانة بمن يختارونه من
    المواطنين.


  103. لا يجوز
    للوزراء أن يشتروا أو يستأجروا من أملاك الدولة ولو كان بالمزاد العلني ولا يمكن
    أن يدخلوا في الالتزامات التي تعقدها الإدارات العامة لا شخصيا ولا بالواسطة ولا
    يجوز أن يكونوا أعضاء أي مجلس إدارة مكان.


  104. يحدد
    القانون نظام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء واختصاص كل وزير.


  105. الباب
    الرابع: رئيس الجمهورية


  106. سلطات
    رئيس الجمهورية:

    1. يمثل
      الدولة أمام الدول الأخرى والهيئات الدولية


    2. يوقع
      المعاهدات ويبرمها بعد موافقة مجلس النواب


    3. يرأس
      السلطة التنفيذية ويحدد السياسة العامة للدولة


    4. يعين
      رؤساء البعثات الدبلوماسية السورية لدى دول العالم ويقبل اعتماد رؤساء البعثات
      الأجنبية لدى سوريا


    5. يصدر
      المراسيم التنظيمية والقرارات اللازمة لعمل الإدارة.


    6. يصدر
      المراسيم والقوانين التي يحيلها إليه مجلس النواب.


    7. يعلن
      حالة الطوارئ وينهيها ويجب الحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين خلال
      ثلاثة أيام على الأكثر من فرض حالة الطوارئ وفي حال رفض المجلس يلغى الإعلان.


    8. يرأس
      الجيش والقوات المسلحة ولكن لا يجوز إعلان الحرب إلا بموافقة مجلس النواب بأكثرية
      الثلثين.


    9. يقدم
      اقتراحات القوانين والمراسيم التشريعية لمجلس النواب.




  107. الباب
    الخامس: المحكمة الدستورية العليا


  108. تؤلف
    المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحتوي أربعة
    عشر اسما يتم تسمية نصفهم من قبل رئيس الجمهورية ونصفهم من قبل لجنة خاصة في
    مجلس النواب تشكل لهذه الغاية.


  109. يجب أن
    يكون المرشحين قد أتموا الخامسة والأربعين من عمرهم حائزين على شهادة الحقوق
    ويتمتعون بالمؤهلات والكفاءة اللازمة للقيام بهذا المنصب.


  110. يجري
    الانتخاب في جلسة خاصة وذلك خلال عشرة أيام من وصول القوائم لمجلس النواب ويجب أن
    يحضر ثلثي المجلس.


  111. فإذا لم
    يكتمل النصاب أجلت إلى موعد آخر يحدد خلال أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى ويجب أن
    يحضر أكثرية أعضاء المجلس.


  112. يتم
    الانتخاب ويفوز المرشحين الحائزين على الأصوات الأعلى.


  113. لا يجوز
    الجمع بين عضو المحكمة الدستورية العليا وأي منصب حكومي ويحدد القانون الأعمال
    التي لا يجوز لعضو المحكمة العليا القيام بها.


  114. مدة
    ولاية أعضاء المحكمة الدستورية العليا خمس عشرة سنة ويجوز تجديد انتخابهم.


  115. ينتخب
    أعضاء المحكمة الدستورية العليا رئيسا للمحكمة من بينهم بأكثرية أعضائها.


  116. عندما يشغر
    موقع في المحكمة الدستورية العليا لأي سبب يتم انتخاب بديل له بنفس الطريقة
    المذكورة في المواد السابقة.


  117. يقسم
    رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يعقدها بحضور
    رئيس الجمهورية القسم التالي:

    ((اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد
    وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة)).



  118. تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت بصورة مبرمة
    بالأمور التالية:



    1. دستورية
      القوانين المحالة إليها من قبل رئيس الجمهورية أومجلس النواب


    2. محاكمة
      رئيس الجمهورية


    3. الطعون
      الانتخابية


    4. الطعون
      بتشكيل الأحزاب أو عدم الترخيص لها.


    5. الدعاوى
      التي يتقدم بها أي متضرر بإلغاء قانون أو مرسوم لمخالفة الدستور وينظم القانون
      طريقة وأصول تقديم الدعوى والبت فيها.




  119. لا يجوز
    عزل أو طرد أي عضو من أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلا بناء على قرار من مجلس
    النواب بأكثريته المطلقة وبناء على طلب مقدم من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء
    المجلس.



  120. الباب
    السادس:
    السلطة
    القضائية

  121. القضاء سلطة مستقلة يرأسها مجلس القضاء الأعلى.


  122. قضاة الحكم مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير
    القانون.


  123. شرف القضاة وضميرهم وتجردهم واستقلالهم ضمان لحقوق الناس
    وحرياتهم.


  124. قبل أن يتولى القاضي عليه أن يقسم أن يحكم بين الناس
    بالعدل ويحترم القوانين.


  125. تصدر الأحكام باسم الشعب ويجب إن تكون معللة.


  126. يشكل مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء على الشكل التالي

    1. رئيس
      المحكمة الدستورية العليا رئيسا


    2. اثنين من
      أعضاء المحكمة الدستورية أعضاء


    3. أربعة
      قضاة من محكمة التمييز يتم انتخابهم من قبل قضاة محكمة التمييز بالاقتراع السري
      والمباشر.



  127. يمارس مجلس القضاء الأعلى سلطاته عبر المؤسسات التالية



    1. القضاء
      العادي ويؤلف من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحاكم البداية ومحاكم الصلح ويحدد
      القانون اختصاص كل محكمة


    2. القضاء
      الإداري ويؤلف من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية




  128. يقسم مجلس القضاء الأعلى العمل بين المحاكم ويحدد عددها
    ومركزها وتوزيعها وتسمية قضائها


  129. ولاية مجلس القضاء الأعلى عشر سنوات.


  130. يعين قضاة الحكم بقرار عن مجلس القضاء الأعلى وبمرسوم
    وفقا لأحكام القانون.


  131. ترفيع القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يكون بقرار من مجلس
    القضاء الأعلى ووفقا لأحكام القانون.


  132. ميزانية مجلس القضاء الأعلى تحدد نتنتا الميزانية العامة
    وهو الذي يحدد أجور وتعويضات القضاة.


  133. النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل.


  134. النيابة العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطبيق
    القانون وتلاحق المخالفين وتنفذ الأحكام الجزائية.


  135. تعيين قضاة النيابة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم
    يحدد بقانون.


  136. ملاك المساعدين القانونيين والضابطة العدلية يحدد بقانون
    ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعا لوزارة العدل.


  137. يقسم رئيس أعضاء مجلس القضاء الأعلى أمام مجلس النواب في
    جلسة خاصة يحضرها رئيس الجمهورية اليمين التالية:

    ((اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد
    وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة))



  138. الفصل
    الثالث:
    الإدارة
    المحلية

  139. تقسم أراضي الجمهورية العربية السورية إلى محافظات يبين
    القانون عددها وحدودها ومراكزها.


  140. يتم اعتما د مبدأ الإدارة المحلية في إدارة المحافظات
    بشؤونها المحلية.


  141. يؤلف بكل محافظة مجلس محافظة ينتخب بالاقتراع المباشر
    والسري ويقوم بإدارة المحافظة وتسيير شؤونها.


  142. يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائه وأصول انتخابه
    وصلاحياته وأصول ممارسة أعماله.


  143. الفصل
    الرابع: الشؤون المالية

  144. تهيئ الحكومة الموازنة العامة ولمجلس النواب وحده حق
    إقرارها.


  145. لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات
    ولا يجوز إحداث موازنات مستقلة أو ملحقة إلا بقانون وللحكومة في حالة الضرورة أن
    تضع مشروع موازنة استثنائية ولا يجوز تنفيذها إلا إذا اقرها مجلس النواب.


  146. يقرر القانون أصول تنظيم الموازنات المحلية وإقرارها
    وتنفيذها وقطع حساباتها.




    1. يحدد مبدأ السنة المالية بقانون

    2. تقدم الحكومة إلى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها
      بثلاثة اشهر فأكثر.




  147. يصوت النواب على الموازنة العادية والاستثنائية مادة فمادة.





    1. لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الأحكام المالية المحضة.

    2. لا يجوز إحداث ضرائب ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون الموازنة

    3. لا تنفذ أحكام قانون الموازنة إلا في السنة التي حددت من اجلها






    1. ليس لمجلس النواب أثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير
      مجموع الواردات أو النفقات

    2. للجنة الموازنة أن تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة الفقرة الأولى.

    3. ليس للنواب أن يقتر حوا زيادة نفقة أو إحداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة
      الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة.

    4. يجوز لمجلس النواب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شانها إحداث نفقات جديدة
      وموارد لها.




  148. إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار مشروع الموازنة قبل
    بدء السنة المالية التي وضع لها تفتح اعتمادات شهريا مقوننة بمرسوم يتخذ في مجلس
    الوزراء على أساس جزء من اثنا عشر جزءا من اعتمادات السنة السابقة وتجبى الموارد
    وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السليقة




    1. لا يجوز للحكومة أن تتجاوز الحد الأعلى للإنفاقات
      المقدرة لكل إدارة عامة ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة نصا يسمح للحكومة بهذا
      التجاوز

    2. لا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو إضافية أو منقولة إلا بقانون.




  149. تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس النواب
    في مدة لا تتجاوز عامين من انتهاء هذه السنة. ويتم قطع هذه الحسابات بقانون.




    1. لا تفرض ضريبة إلا لأجل المنفعة العامة

    2. تحدد الضريبة بالنقد, ولا يجوز أن يتضمن القانون فرض ضريبة عينية إلا في حالات
      استثنائية.





    1. لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا
      بقانون

    2. لا يجوز إعفاء احد من تأدية الضريبة أو جزء منها إلا في الأحوال المبين في
      القانون

    3. لا يجوز تكليف احد تأدية الضريبة إلا في الطريقة المعينة في القانون





    1. لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون يعين شروطه
      وفائدته وطرق إيفائه

    2. لا يجوز للدولة إن تقرض أو تكفل إلا بقانون من خزينة الدولة




  150. لا يجوز منح احتكار أو امتياز باستثمار شيء من ثروة
    البلاد الطبيعية أواستغلال مصلحة عامة إلا بقانون ولمدة محدودة


  151. الفصل
    الخامس:
    تعديل
    الدستور


  152. لا يجوز تعديل مواد الفصل الأول من الدستور


  153. يجوز بطلب من رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب
    تعديل مادة أو أكثر من الدستور من الفصول الأخرى في الدستور حسب الشروط
    التالية:


  154. يقدم الطلب من رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب
    مع مذكرة إيضاحية من موجبات التعديل وضروراته. والمواد المطلوب تعديلها


  155. يحال الطلب إلى اللجنة الدستورية لإعداد دراسة عنه وبيان
    جواز النظر فيه


  156. يناقش المجلس الطلب وبطرحه على التصويت ويجب أن يحصل على
    أكثرية ثلثي أصوات المجلس


  157. إذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل نفس المواد قبل
    مرور سنة.


  158. إذا وافقت أغلبية الثلثين من المجلس على التعديل يتوجب
    طرحه للاستفتاء العام وأن ينال التعديل موافقة الشعب بالأكثرية



  159. الفصل
    السادس: أحكام
    انتقالية


  160. لا يجوز إجراء أي تعديل على الدستور قبل مرور سنتين على
    العمل به


  161. يجب أن تعدل جميع القوانين وإصدار القوانين اللازمة
    للعمل في الدستور خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ انتخاب مجلس نواب جديد


  162. بعد مرور السنة تلغى حكما كل المواد القانونية المخالفة
    لمواد الدستور


  163. يتم تنظيم انتخابات عامة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ
    الدستور لانتخاب مجلس نواب ورئيس جمهورية جديدين


  164. يقوم مجلس النواب بتسمية أعضاء المحكمة العليا ومجلس
    القضاء الأعلى خلال فترة شهر من تاريخ انتخابهم


  165. يعلن الدستور على الشعب السوري بعد حيازته لأكثرية
    الأصوات باستفتاء عام يطرح على الشعب السوري خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ
    إعلانه ونشره


  166. تستمر الهيئة التأسيسية في عملها لحين انتخاب مجلس وطني
    من أعضائها يقوم بالإشراف على إجراء الانتخابات لمجلس النواب ورئاسة الجمهورية
    وتسليم السلطة لهما


  167. تعتبر الهيئة التأسيسية والمجلس الوطني منحلين حكما
    باستلام مجلس النواب ورئاسة الجمهورية لمهامهم


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

Restricted HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

دعوة للمشاركة

موقع الأيهم صالح يرحب بالمشاركات والتعليقات ويدعو القراء الراغبين بالمشاركة إلى فتح حساب في الموقع أو تسجيل الدخول إلى حسابهم. المزيد من المعلومات متاح في صفحة المجتمع.