حيث أنني و بعد إطلاق سراحي بعد اثنا عشر ساعة من الاحتجاز بظروف مهينة و احتفظ حاليا بتفاصيل ما جرى و ما جرى ليس بالأمر الهين أبدا
و لا تقل عن سحبي من منزلي عنوة و بقوة السلاح و بقوة أيدي خمسة من عناصر الأمن الجنائي دون إبراز أي إذن قضائي و دون حتى إبراز الهويات التي تثبت أنهم من عناصر الأمن الجنائي و متجاوزين حتى الشروط القانونية لضبط المجرمين و ليس المواطنين من وجوب اصطحابهم لعناصر من مخفر المنطقة إضافة لمختار الحي
و بعد ان تم الإفراج عني منتصف ليل الأحد و إني اشكر المسؤولين الشرفاء الذين قاموا بتخليصي من مختطفي
توجهت في ظهيرة يوم الاثنين و رغم التعب و الإنهاك الذي كنت أعانيه من جراء معاناتي في الساعات التي استغرقت حتى منتصف الليل و مرت علي كسنوات مثقلة
و رغم كل ذلك و رغم أن كل ما يجري معي يثبت أن القانون مرحوم لم تقم له جنازة حتى
إلا إنني أصررت على أن أكمل مشواري بصحبة القانون و بمواجهة من يهدرون القانون
و كلت محاميا و تقدمت بطلب إلى المحامي العام لعرضي على الطبيب الشرعي لإثبات واقعة ممارسة العنف الجسدي الذي تمت ممارسته علي أثناء اختطافي من داخل منزلي و أنا بقميص النوم و سحبي غير آبهين بحرمة ما يرتكبونه
و كان نص المعروض
إلى مقام المحامي العام الأول بدمشق الموقر
مقدمه : السيدة ركانة حمور يمثلها المحامي ...............
بتاريخ 14/10/2006 و حوالي الساعة الحادية عشر صباحا و أثناء تواجد الموكلة مع زوجها داخل منزلها سمعت طرقا على باب منزلها فقام زوجها بفتح الباب و إذ بثلاثة عناصر يقتحمون المنزل بحجة أنهم من رجال الأمن الجنائي في باب مصلى و طلبوا منه إحضار زوجته (الموكلة ) و بيدهم أوراق لم يتم الاطلاع عليها فطلبت الموكلة منهم الكتاب فإذا بالعناصر المذكورة يقومون بسحب الموكلة بطريقة وحشية عندئذ طلب زوج الموكلة منهم و الموكلة ما يثبت صفتهم الرسمية و شرعية و قانونية دخول المنزل إلا أنهم لم يردوا عليهم و استمروا بسحب الموكلة إلى خارج المنزل و كان يقف خلف باب المنزل شخصان آخران احدهما يحمل رشاش و قد صوبه إلى الموكلة و من في الدار من الأولاد لغرض إرهابهم و تخويفهم............. و قاموا بوضع القيود في يديها أمام المنزل و أمام الجيران وهي بقميص النوم و قاموا بمسكها بصورة وحشية مما أدى إلى إصابتها بعدة كدمات على ذراعيها و دفشها من الخلف و ساروا بها إلى الأمن الجنائي في باب مصلى و هناك تم إنزالها إلى القبو بأمر من العميد اشرف طه و النقيب سامر الديري حتى قاموا .......................لغرض اخافتها و حصل هذا بعد أن رفضت الموكلة التوقيع على ورقة تعهد بشروط تحتفظ بها الموكلة و تتضمن أنها قامت بالاعتداء و السب على عناصر الأمن الجنائي
لذا ارجوا التفضل بالموافقة على إحالة الموكلة إلى الطبابة الشرعية للمعاينة لإصابتها بكدمات على ذراعيها و على ظهرها ثم الأمر بإجراء التحقيق اللازم حول هذا الموضوع و الموكلة تنصب نفسها مدعية شخصية بحق كل من تظهر له علاقة بما حصل لها و مستعدة لدفع سلفة الادعاء الشخصي
و تقبل الاحترام
دمشق في 15/10/2006
و لدى قيام المحامي بعرض هذا المعروض بعد لصق الطوابع أصولا على المحامي العام الأول و بعد أن قرأ المحامي العام الأول بدمشق الكتاب طلب من المحامي إمهاله إلى ما بعد العصر حتى تتسنى له قراءته أكثر و طلب إليه تسليمه إلى البريد ليعرض عليه عصرا
و لكنني قلت لمحاميي أن طلبي العرض على الطب الشرعي لإثبات حالة و إثبات الحالة أمر قانوني لا يجوز المماطلة فيه و طلبت إليه إعادة عرض الكتاب على المحامي العام
و عاد المحام و عرض الكتاب على المحامي العام الأول و خرج ليقول لي إن المحامي العام قال له أن يسلمه للبريد ليعرض عليه ليلا و يمكنه ان يراجع غدا الديوان ليستلم المعروض
فقلت له كالعادة مفهوم كل الذي سيجري
فما كان مني إلا أن توجهت إلى المشفى و طلبت أن يتم عرضي على طبيب لإجراء الكشف و كتابة تقرير بما يراه
فما كان من شخص يرافقه ابنه المصاب بكسر في يده مجبَر و كان ينتظر فقال للممرضة ادخليها قبلنا ألا ترين ما يبدو عليها من إنهاك و إعياء
و هذا نص التقرير الطبي
إلى من بهمه الأمر
أسعفت المريضة :ركانة حمور بنت محمد مطيع بقصة إعياء شديد + نوبة ربو قصبي حاد اثر التعرض لرض نفسي شديد
بالفحص المريضة واعية متجاوبة متوجهة للزمان والمكان و الأشخاص يوجد عدة كدمات إصبعية في منطقة الكتفين و أعلى الذراعين و الإبطين بالإضافة إلى عدة سحجات في المناطق المذكورة و معصم اليد اليسرى بالإضافة إلى كدمة في منطقة الظهر مما يدل على تعرض المريضة مقبض شديد على المناطق المذكورة و شكرا
و للبيان حرر بتاريخ 15/10/2006 الساعة 3 ظهرا
صورة التقرير الطبي
و في صبيحة اليوم الاثنين 16/10/2006 استلمنا الكتاب و عليه رد المحامي العام الأول و هذا نصه الحرفي
إن طلب مراجعة السلطات أمر واجب على كل مواطن أما إذا تعرض المواطن لضرب أو تعذيب لانتزاع إقرار منه أثناء التطبيق معه فهو واجب الملاحقة و إنزال العقوبة إن ثبت و حيث أن المعروض لا يتضمن تعرض الشاكية لأي ضرب أو تعذيب و لم ينتزع منها أي إقرار فلا يوجد سبب لتحريك دعوى الحق العام 15/10/2006
صورة جواب المحامي العام
فالمحامي العام يعتبر سحب مواطنة من منزلها عنوة و بقميص النوم و احتجازها يوما كاملا حتى منتصف الليل مجرد طلب مراجعة لأجهزة أمنية متجاهلا ما أوجبه القانون من شروط و ضوابط تضبط عمل الأجهزة الأمنية
في التفنيد أولا إن المحامي العام الأول رفض التوقيع على الكتاب بتاريخ 15/10/2006 و أصر على أن يتم تسليمه للبريد و ان نستلمه في اليوم الثاني و رغم ذلك يؤرخه بتاريخ سابق 15/10/2006
ثانيا ان السيد المحامي العام ضرب عرض الحائط بنص دستور الجمهورية العربية السورية
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/
ـ4 حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون
و قد قام المحامي العام الاول بحرماني من حق التقاضي فهل هو يعترض على الدستور أم ثمة من هو اكبر من الدستور ...!؟
و قد ضرب المحامي العام عرض الحائط بقوانين الجمهورية العربية السورية و التي تنص
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
1 ـ تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2 ـ ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون.
3 ـ ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ما يعني إن النيابة العامة مجبرة على تحريك الادعاء بحسب نص القانون ما دمت قد نصبت نفسي مدعية شخصية
و إذا ما أردنا أن نتساهل و نغض الطرف ونكذب الواقع و نتعاطف مع المحامي العام فيما ذهب إليه فنجد انه يكون رغم كل ما قاله قد ضرب عرض الحائط نص القانون الذي ينص
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/
للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين.
ما يعني أن لا مناص من اتخاذ إجراء قانوني و إحالة الشكوى إلى التحقيق
كما ان ما تعرضت له أمر يمنعه دستور الجمهورية الذي ينص
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/
ـ2 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون,ـ3 لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك
ربما هذا النص الدستوري أيضا لا يعجب المحامي العام و لا من اختطفني
ناهيك عن ان ما قام به السيد المحامي العام من تجاهل طلبي الإحالة إلى الطب الشرعي و كأنه هو يرجم بالغيب و يرى من خلف الجدران السميكة و قدر بنظره الطبي أن الأمر لا يحتاج لعرض على طب شرعي أو كأنه كان مرافقا لكل مراحل سحبي و اختطافي من منزلي و حشري في السيارة و اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فبالتالي هو يعرف تماما ما يجري و اعتبر كل ذلك مجرد مزحة عائلية
و ما كنت أظن أن طلبي الإحالة إلى الطب الشرعي هو طلب لإحالتي إلى مقهى أو كافتيريا يرى السيد المحامي انه أمرا لا حاجة له فيتجاهله
لأنني كنت أظن أن الطبيب الشرعي هو طبيب خريج كلية الطب سيقوم بفحصي و إثبات آثار العنف الذي تعرضت له و الذي يقول المحامي العام في رده العجيب على المعروض ان التعرض لأي ضرب او تعذيب هو أمر واجب الملاحقة
ثم إن السيد المحامي العام يرى بنظره الثاقب أن القضية لا ترقى لان تشغل محكمة من محاكم القصر العدلي فكان هو النائب العام و هو القاضي و هو المدعي الذي اسقط دعواه
أما عن الإقرار الذي تم انتزاعه مني في الأمن الجنائي
فهو بحد ذاته مهزلة مستقلة
فبعد أن يأسوا من أن أوقع لهم على ما يريدون
حيث قيل لي نحن سنكتب و أنت عليك أن توقعي دون أي اعتراض
فوصلوا إلى حل آخر (ربما بعد أن فشل مخطط تسليمي لأشقائي بسبب افتضاح ما جرى و تدخل مسؤولين شرفاء لإنقاذي ) فكان أن طلبوا بعد توقيفي بدون ولا ورقة واحدة قانونية (و احتفظ حاليا بسرد ما جرى و هو مسلسل مستقل )
و بعد إحدى عشر ساعة اجروا تحقيقا معي بشان العناصر الخمس المدججين بالسلاح الذين قمت أنا و أثناء مرورهم في طريقهم المعتاد من منزلي الكائن في الطابق الرابع و ربما جررتهم بقميص نومي
ثم اخذوا تعهدا مني بعدم الاقتراب من السفارة السعودية أو المطالبة بحقوقي في المملكة العربية السعودية إلا عن طريق القضاء السوري
حيث أنهم تحججوا أن سبب سحلي من منزلي بقوة السلاح بواسطة خمسة عناصر و بدون اتخاذ أي إجراء قانوني هو أن السفارة السعودية بدمشق اشتكت لهم من كثرة انزعاج السلطات العليا في المملكة العربية السعودية من مطالبتي بحقوقي
فقلت لهم أوقع على التعهد إذا ما اضفتوا إليه بعد قولكم عدم الاقتراب من السفارة السعودية عبارة و التي لم اشتك اليها قط
و طلب مني أن اكف عن المطالبة بحقوقي
إن هذا التعهد بحد ذاته مخالفة فاضحة لدستور الجمهورية العربية السورية و الذي ينص
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 33/
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة
و لست ادري باي سبب يمنعوني من التنقل في أراضي مدينتي لان السفارة السعودية تقع في أراضي الجمهورية العربية السورية
ناهيك عم يحرمونني من حقوقي الشرعية بطلب الحج او العمرة لان ذلك يحتاج إلى الاقتراب من السفارة السعودية و ربما يمتنع علي زيارة بعض المحال التجارية أو بيوت الأقرباء و الأصدقاء الواقعة أماكنهم بالقرب من السفارة السعودية
و لا تقل عن سحبي من منزلي عنوة و بقوة السلاح و بقوة أيدي خمسة من عناصر الأمن الجنائي دون إبراز أي إذن قضائي و دون حتى إبراز الهويات التي تثبت أنهم من عناصر الأمن الجنائي و متجاوزين حتى الشروط القانونية لضبط المجرمين و ليس المواطنين من وجوب اصطحابهم لعناصر من مخفر المنطقة إضافة لمختار الحي
و بعد ان تم الإفراج عني منتصف ليل الأحد و إني اشكر المسؤولين الشرفاء الذين قاموا بتخليصي من مختطفي
توجهت في ظهيرة يوم الاثنين و رغم التعب و الإنهاك الذي كنت أعانيه من جراء معاناتي في الساعات التي استغرقت حتى منتصف الليل و مرت علي كسنوات مثقلة
و رغم كل ذلك و رغم أن كل ما يجري معي يثبت أن القانون مرحوم لم تقم له جنازة حتى
إلا إنني أصررت على أن أكمل مشواري بصحبة القانون و بمواجهة من يهدرون القانون
و كلت محاميا و تقدمت بطلب إلى المحامي العام لعرضي على الطبيب الشرعي لإثبات واقعة ممارسة العنف الجسدي الذي تمت ممارسته علي أثناء اختطافي من داخل منزلي و أنا بقميص النوم و سحبي غير آبهين بحرمة ما يرتكبونه
و كان نص المعروض
إلى مقام المحامي العام الأول بدمشق الموقر
مقدمه : السيدة ركانة حمور يمثلها المحامي ...............
بتاريخ 14/10/2006 و حوالي الساعة الحادية عشر صباحا و أثناء تواجد الموكلة مع زوجها داخل منزلها سمعت طرقا على باب منزلها فقام زوجها بفتح الباب و إذ بثلاثة عناصر يقتحمون المنزل بحجة أنهم من رجال الأمن الجنائي في باب مصلى و طلبوا منه إحضار زوجته (الموكلة ) و بيدهم أوراق لم يتم الاطلاع عليها فطلبت الموكلة منهم الكتاب فإذا بالعناصر المذكورة يقومون بسحب الموكلة بطريقة وحشية عندئذ طلب زوج الموكلة منهم و الموكلة ما يثبت صفتهم الرسمية و شرعية و قانونية دخول المنزل إلا أنهم لم يردوا عليهم و استمروا بسحب الموكلة إلى خارج المنزل و كان يقف خلف باب المنزل شخصان آخران احدهما يحمل رشاش و قد صوبه إلى الموكلة و من في الدار من الأولاد لغرض إرهابهم و تخويفهم............. و قاموا بوضع القيود في يديها أمام المنزل و أمام الجيران وهي بقميص النوم و قاموا بمسكها بصورة وحشية مما أدى إلى إصابتها بعدة كدمات على ذراعيها و دفشها من الخلف و ساروا بها إلى الأمن الجنائي في باب مصلى و هناك تم إنزالها إلى القبو بأمر من العميد اشرف طه و النقيب سامر الديري حتى قاموا .......................لغرض اخافتها و حصل هذا بعد أن رفضت الموكلة التوقيع على ورقة تعهد بشروط تحتفظ بها الموكلة و تتضمن أنها قامت بالاعتداء و السب على عناصر الأمن الجنائي
لذا ارجوا التفضل بالموافقة على إحالة الموكلة إلى الطبابة الشرعية للمعاينة لإصابتها بكدمات على ذراعيها و على ظهرها ثم الأمر بإجراء التحقيق اللازم حول هذا الموضوع و الموكلة تنصب نفسها مدعية شخصية بحق كل من تظهر له علاقة بما حصل لها و مستعدة لدفع سلفة الادعاء الشخصي
و تقبل الاحترام
دمشق في 15/10/2006
و لدى قيام المحامي بعرض هذا المعروض بعد لصق الطوابع أصولا على المحامي العام الأول و بعد أن قرأ المحامي العام الأول بدمشق الكتاب طلب من المحامي إمهاله إلى ما بعد العصر حتى تتسنى له قراءته أكثر و طلب إليه تسليمه إلى البريد ليعرض عليه عصرا
و لكنني قلت لمحاميي أن طلبي العرض على الطب الشرعي لإثبات حالة و إثبات الحالة أمر قانوني لا يجوز المماطلة فيه و طلبت إليه إعادة عرض الكتاب على المحامي العام
و عاد المحام و عرض الكتاب على المحامي العام الأول و خرج ليقول لي إن المحامي العام قال له أن يسلمه للبريد ليعرض عليه ليلا و يمكنه ان يراجع غدا الديوان ليستلم المعروض
فقلت له كالعادة مفهوم كل الذي سيجري
فما كان مني إلا أن توجهت إلى المشفى و طلبت أن يتم عرضي على طبيب لإجراء الكشف و كتابة تقرير بما يراه
فما كان من شخص يرافقه ابنه المصاب بكسر في يده مجبَر و كان ينتظر فقال للممرضة ادخليها قبلنا ألا ترين ما يبدو عليها من إنهاك و إعياء
و هذا نص التقرير الطبي
إلى من بهمه الأمر
أسعفت المريضة :ركانة حمور بنت محمد مطيع بقصة إعياء شديد + نوبة ربو قصبي حاد اثر التعرض لرض نفسي شديد
بالفحص المريضة واعية متجاوبة متوجهة للزمان والمكان و الأشخاص يوجد عدة كدمات إصبعية في منطقة الكتفين و أعلى الذراعين و الإبطين بالإضافة إلى عدة سحجات في المناطق المذكورة و معصم اليد اليسرى بالإضافة إلى كدمة في منطقة الظهر مما يدل على تعرض المريضة مقبض شديد على المناطق المذكورة و شكرا
و للبيان حرر بتاريخ 15/10/2006 الساعة 3 ظهرا
صورة التقرير الطبي
و في صبيحة اليوم الاثنين 16/10/2006 استلمنا الكتاب و عليه رد المحامي العام الأول و هذا نصه الحرفي
إن طلب مراجعة السلطات أمر واجب على كل مواطن أما إذا تعرض المواطن لضرب أو تعذيب لانتزاع إقرار منه أثناء التطبيق معه فهو واجب الملاحقة و إنزال العقوبة إن ثبت و حيث أن المعروض لا يتضمن تعرض الشاكية لأي ضرب أو تعذيب و لم ينتزع منها أي إقرار فلا يوجد سبب لتحريك دعوى الحق العام 15/10/2006
صورة جواب المحامي العام
فالمحامي العام يعتبر سحب مواطنة من منزلها عنوة و بقميص النوم و احتجازها يوما كاملا حتى منتصف الليل مجرد طلب مراجعة لأجهزة أمنية متجاهلا ما أوجبه القانون من شروط و ضوابط تضبط عمل الأجهزة الأمنية
في التفنيد أولا إن المحامي العام الأول رفض التوقيع على الكتاب بتاريخ 15/10/2006 و أصر على أن يتم تسليمه للبريد و ان نستلمه في اليوم الثاني و رغم ذلك يؤرخه بتاريخ سابق 15/10/2006
ثانيا ان السيد المحامي العام ضرب عرض الحائط بنص دستور الجمهورية العربية السورية
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/
ـ4 حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون
و قد قام المحامي العام الاول بحرماني من حق التقاضي فهل هو يعترض على الدستور أم ثمة من هو اكبر من الدستور ...!؟
و قد ضرب المحامي العام عرض الحائط بقوانين الجمهورية العربية السورية و التي تنص
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
1 ـ تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2 ـ ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون.
3 ـ ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ما يعني إن النيابة العامة مجبرة على تحريك الادعاء بحسب نص القانون ما دمت قد نصبت نفسي مدعية شخصية
و إذا ما أردنا أن نتساهل و نغض الطرف ونكذب الواقع و نتعاطف مع المحامي العام فيما ذهب إليه فنجد انه يكون رغم كل ما قاله قد ضرب عرض الحائط نص القانون الذي ينص
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/
للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين.
ما يعني أن لا مناص من اتخاذ إجراء قانوني و إحالة الشكوى إلى التحقيق
كما ان ما تعرضت له أمر يمنعه دستور الجمهورية الذي ينص
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/
ـ2 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون,ـ3 لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك
ربما هذا النص الدستوري أيضا لا يعجب المحامي العام و لا من اختطفني
ناهيك عن ان ما قام به السيد المحامي العام من تجاهل طلبي الإحالة إلى الطب الشرعي و كأنه هو يرجم بالغيب و يرى من خلف الجدران السميكة و قدر بنظره الطبي أن الأمر لا يحتاج لعرض على طب شرعي أو كأنه كان مرافقا لكل مراحل سحبي و اختطافي من منزلي و حشري في السيارة و اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فبالتالي هو يعرف تماما ما يجري و اعتبر كل ذلك مجرد مزحة عائلية
و ما كنت أظن أن طلبي الإحالة إلى الطب الشرعي هو طلب لإحالتي إلى مقهى أو كافتيريا يرى السيد المحامي انه أمرا لا حاجة له فيتجاهله
لأنني كنت أظن أن الطبيب الشرعي هو طبيب خريج كلية الطب سيقوم بفحصي و إثبات آثار العنف الذي تعرضت له و الذي يقول المحامي العام في رده العجيب على المعروض ان التعرض لأي ضرب او تعذيب هو أمر واجب الملاحقة
ثم إن السيد المحامي العام يرى بنظره الثاقب أن القضية لا ترقى لان تشغل محكمة من محاكم القصر العدلي فكان هو النائب العام و هو القاضي و هو المدعي الذي اسقط دعواه
أما عن الإقرار الذي تم انتزاعه مني في الأمن الجنائي
فهو بحد ذاته مهزلة مستقلة
فبعد أن يأسوا من أن أوقع لهم على ما يريدون
حيث قيل لي نحن سنكتب و أنت عليك أن توقعي دون أي اعتراض
فوصلوا إلى حل آخر (ربما بعد أن فشل مخطط تسليمي لأشقائي بسبب افتضاح ما جرى و تدخل مسؤولين شرفاء لإنقاذي ) فكان أن طلبوا بعد توقيفي بدون ولا ورقة واحدة قانونية (و احتفظ حاليا بسرد ما جرى و هو مسلسل مستقل )
و بعد إحدى عشر ساعة اجروا تحقيقا معي بشان العناصر الخمس المدججين بالسلاح الذين قمت أنا و أثناء مرورهم في طريقهم المعتاد من منزلي الكائن في الطابق الرابع و ربما جررتهم بقميص نومي
ثم اخذوا تعهدا مني بعدم الاقتراب من السفارة السعودية أو المطالبة بحقوقي في المملكة العربية السعودية إلا عن طريق القضاء السوري
حيث أنهم تحججوا أن سبب سحلي من منزلي بقوة السلاح بواسطة خمسة عناصر و بدون اتخاذ أي إجراء قانوني هو أن السفارة السعودية بدمشق اشتكت لهم من كثرة انزعاج السلطات العليا في المملكة العربية السعودية من مطالبتي بحقوقي
فقلت لهم أوقع على التعهد إذا ما اضفتوا إليه بعد قولكم عدم الاقتراب من السفارة السعودية عبارة و التي لم اشتك اليها قط
و طلب مني أن اكف عن المطالبة بحقوقي
إن هذا التعهد بحد ذاته مخالفة فاضحة لدستور الجمهورية العربية السورية و الذي ينص
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 33/
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة
و لست ادري باي سبب يمنعوني من التنقل في أراضي مدينتي لان السفارة السعودية تقع في أراضي الجمهورية العربية السورية
ناهيك عم يحرمونني من حقوقي الشرعية بطلب الحج او العمرة لان ذلك يحتاج إلى الاقتراب من السفارة السعودية و ربما يمتنع علي زيارة بعض المحال التجارية أو بيوت الأقرباء و الأصدقاء الواقعة أماكنهم بالقرب من السفارة السعودية
المنتديات
التعليقات
Re: لمصلحة من يتم نسف القانون و الدستور
Re: لمصلحة من يتم نسف القانون و الدستور
Re: لمصلحة من يتم نسف القانون و الدستور
إضافة تعليق جديد