جاء في المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 1/10/2006 الصادر عن السيد وزير المالية ما يلي:
" بموجب أحكام المادة/ 7/ من المرسوم التشريعي رقم/51/ تاريخ 1/10/2006 , يجب على المكلفين مستثمري المنشآت السياحية المحددين بالمادة السادسة , تقديم بيان شهري خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي إلى الدوائر المالية التي تقع منشآتهم ضمن نطاق عملها يبين فيه رقم العمل الإجمالي لفعالية منشآتهم بعد تنزيل رقم العمل المسدد عنه الضريبة وفق أحكام القانون/ 60/ لعام 2004 . ومن ثم يقوم الموظف المُختص بتدقيق البيان المذكور حسابياً وينظم أمري قبض بمبلغ ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور و يُحال إلى الجباية لكي يتم تسديدها في اليوم الذي يتقدم فيه ببيانه . و يجب على المكلفين أن يتقدموا ببيانهم وفق النموذج المحدد بموجب قرار وزير المالية رقم/3788/ تاريخ 17/12/2006 مع بيان الإنفاق الاستهلاكي الملزمين بتقديمه إلى الدوائر الماليه . و هنا الإشارة إلى أن المنشآت السياحية السابقة لم تعد ملزمة بتقديم بياناتها السنوية اسنتاداً لأحكام المادة/2/ من هذا المرسوم التشريعي وكذلك بيانات الرواتب و الأجور استناداً لأحكام المادة/77/ من القانون /24/ لعام 2003 . و أن الاستثناء من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية يشمل المنشآت المعددة بالفقرة /أ/ من المادة /6/ حصراً.".
و جاء في الفقرة /ب/ من المادة الثامنة لنفس المرسوم التشريعي ما يلي:
" وبموجب الفقرة /ب/ من نفس هذه المادة , تم إخضاع المكلفين الذين يتأخرون عن تقديم بيانهم لغرامة قدرها(10%) من قيمة الضريبة مع إخضاعهم لأحكام المادة /107/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 والتي قضت بتطبيق غرامة قدرها (10%) في حال تأخر المكلف عن التسديد ضمن مهلة الاستحقاق . وتزاد إلى(20%) إذا سددها في السنة الثانية ثم إلى (30%) إذا سددها في السنة الثالثة و هو سقف هذه الغرامة . وهذه الغرامات تطبق على المكلفين إذا بادروا أو تقدموا ببياناتهم من تلقاء أنفسهم قبل ضبطهم من قبل العاملين في مجال الاستعلام و مكافحة التهرب الضريبي .
مع الإشارة بأن تطبيق الغرامات المنصوص عليها بموجب القانون رقم/25/ لعام 2003 في حال تم ضبط الواقعة من قبل العاملين في مجال الاستعلام و مكافحة التهرب الضريبي يلغي الغرامات المذكورة أعلاه.".
لقد كُلّفنا على مدى طويل من الزمن و حتى وقت قريب , بضريبة الدخل المقطوع السنوية التي كانت تُدفع في الأشهر الثلاثة الأولى من بداية كل عام تالي.
وهكذا توجب علينا زيارة مديريات المالية في المحافظات التي نتبع إليها مرة في بداية العام لتسديد ضريبة الدخل المقطوع عن السنة السابقة .
صدر مؤخراً مرسوم آخر يقضي بتسديد ضريبة الانفاق الاستهلاكي شهرياً إلى مديريات المالية في المحافظات في خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي لليوم العاشر من الشهر اللاحق . وهكذا توجب علينا تقديم بيانات شهرية و دورية نبين بها رقم العمل الإجمالي في حقل وقيمة الإنفاق الاستهلاكي في حقل آخر. وهكذا أصبحنا نزور مديريات المالية مرة كل شهر!!!
مؤخراً جاءنا إصدار السيد وزير المالية للمرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 1/10/2006 ليكرس الجهد و التعب الجسدي و النفسي لدى المكلفين بالتوجه إلى مديريات الماليه في المحافظات التي يتبع إليها هذا المكلف أو ذاك.
لقد نص المرسوم على تسديد نسبة 2,5% من رقم العمل الإجمالي كضريبة دخل مقطوع شهرياً إلى مديريات المالية يُضاف إليها 0,5% ضريبة رواتب و أجور من رقم العمل الإجمالي أيضاً.
وهكذا صار لزاماً علينا تقديم بيانين منفردين . واحد للإنفاق الاستهلاكي و آخر لقسم الدخل المقطوع نبين فيهما رقم العمل الإجمالي وقيمة الإنفاق الاستهلاكي في الأول و قيمة ضريبة الدخل المقطوع في الثاني وآخر لضريبة الرواتب و الأجور.
فمن أجل تسيير هذا الأمر على المواطنين المكلفين , يتوجب على المعنيين بناء عشرة مباني أخرى لمديريات المالية في كل محافظة من المحافظات السورية كي يتم استيعاب الأعداد المتزايدة من المكلفين شهرياً لوجوب تسديد ما عليهم .
لأن الغرف الصغيرة المليئة بالأضابير و الورقيات المكدسة فوق المكاتب و على الرفوف لم تعد قادرة على احتواء الزائرين المُسيرين إلى هناك .
في بداية كل عام , تكتظ غرف المديريات بمئات المكلفين الذين يتراكضون في أروقتها ويصعدون مراراً و يهبطون تكراراً من على السلالم آملين أن يتحقق لهم طلبهم في تسديد ضرائبهم الكثيرة و المتعددة .
ففيما مضى وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي , كان لدى المكلف مهلة شبه كافية لتسديد ضريبة الدخل المقطوع عن كل عام سابق . وقد حُددت المهلة حتى نهاية شهر آذار من كل عام .وبالرغم من طول المهلة التي امتدت حتى 90 يوماً وفي حالات استثنائية امتدت لأطول من ذلك , كنا نرى الأعداد الهائلة من المكلفين المتوافدين إلى أقسام الدخل الضريبي في مديريات المالية في المحافظات .
فكيفما يكون شكل وحجم الأعداد البشرية بعد صدور المرسوم الجديد؟
اعتقد أن الغرف الصغيرة لن تكون قادرة على تلبية الطلبات الشهرية و البيانات الدورية التي يتوجب تقديمها شهرياً إلى هذه الدوائر !
العشرة أيام الأولى من كل شهر , يتوجب فيها التقدم ببيانات إلى الإنفاق الاستهلاكي و الدخل المقطوع و الرواتب و الأجور قبل انتهاء المهلة وتحقق غرامة قدرها (10%) كغرامة تأخير!!
أحياناً يكون في العشرة أيام الأولى من الشهر 4 أيام عطل رسمية . فإذا أتى يوم الجمعة ويوم السبت في بداية الشهر , كان هنالك يوم جمعة ويوم سبت آخر قبل حلول العاشر من الشهر نفسه . ناهيك عن العطل الرسمية الأخرى و الأعياد الوطنية و الدينية . مما يعني أن لدى المكلف في بعض الأشهر ستة أيام فقط لتسديد المتوجبات قبل تحقق الغرامة هذا إن لم نتطرق إلى عدد أيام العطل الأخرى خلال العام!!!
السؤال الكبير و البسيط و الطبيعي في هذا المقام هو:
لطالما أنه لديكم رقم العمل الإجمالي و رقم الإنفاق الاستهلاكي من خلال البيان الشهري المقدم إليكم شهرياً , فلماذا لا يتم جمع أرقام العمل الإجمالية لشهور السنة كاملة في بيان سنوي واحد وبعد ذلك العمل على اقتطاع 2,5 % منه كضريبة دخل مقطوع سنوية و0,5 % كضريبة رواتب و أجور سنوية أيضاً؟؟؟؟
إنها نفس الطريقة التي يمكن لمديريات المالية في المحافظات جباية هاتين الضريبتين و لكن بأسلوب أنعم و أريح لهؤلاء المكلفين الذين أنهكهم الحديث عن هذا الأمر .
ففي العشرة أيام الأولى من كل شهر تتوجب ضريبة الإنفاق الاستهلاكي و ضريبة الدخل المقطوع الشهرية و ضريبة الرواتب و الأجور الشهرية و لا نعرف تماماً ما إذا كان هنالك في المستقبل أنواع ضريبية أخرى ستظهر على الساحة الضريبية ! هذا إذا وضعنا جانباً الاستحقاقات المالية الشهرية الأخرى من فاتورة الهاتف المحمول و فاتورة خط الانترنت و غيره !!!
فما هو رأيكم ( يا وفقكم الله) بهذا الاقتراح السهل و البسيط و العملي في آن المبني على خبرة الناس و احتياجاتهم وليس مبنياً على جمود القوانين و المراسيم التشريعية في هذا الأمر أو ذاك .
إن توفير الراحة و الطمأنينة للناس هو الغاية من كل قانون و من كل مرسوم و ليس العكس هو الصحيح !
رأيت أنه من الطبيعي بمكان لفت الانتباه إلى المرسوم التشريعي الجديد الصادر عن السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين بتاريخ 1/10/2006 .
هذه المقالة هي دعوة حقيقية وصادقة إلى وجوب إعادة النظر بأحكام المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 1/10/2006 الصادر عن السيد وزير المالية . والطلب بتعديل هذه المادة من نفس المرسوم وجعلها ضريبة سنوية واحدة تشمل مجموع أرقام العمل الإجمالي لكامل شهور السنة و الذي يظهر مع تقديم بيان الإنفاق الاستهلاكي بحيث تقتطع نسبة 2,5 % منه كضريبة دخل مقطوع سنوية و0,5 % كضريبة رواتب و أجور سنوية أيضاً
وهكذا نجنب المواطن المكلف أرقاً و هماً كبيرين من جراء تنفيذ المرسوم التشريعي الآنف الذكر !!!
" بموجب أحكام المادة/ 7/ من المرسوم التشريعي رقم/51/ تاريخ 1/10/2006 , يجب على المكلفين مستثمري المنشآت السياحية المحددين بالمادة السادسة , تقديم بيان شهري خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي إلى الدوائر المالية التي تقع منشآتهم ضمن نطاق عملها يبين فيه رقم العمل الإجمالي لفعالية منشآتهم بعد تنزيل رقم العمل المسدد عنه الضريبة وفق أحكام القانون/ 60/ لعام 2004 . ومن ثم يقوم الموظف المُختص بتدقيق البيان المذكور حسابياً وينظم أمري قبض بمبلغ ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور و يُحال إلى الجباية لكي يتم تسديدها في اليوم الذي يتقدم فيه ببيانه . و يجب على المكلفين أن يتقدموا ببيانهم وفق النموذج المحدد بموجب قرار وزير المالية رقم/3788/ تاريخ 17/12/2006 مع بيان الإنفاق الاستهلاكي الملزمين بتقديمه إلى الدوائر الماليه . و هنا الإشارة إلى أن المنشآت السياحية السابقة لم تعد ملزمة بتقديم بياناتها السنوية اسنتاداً لأحكام المادة/2/ من هذا المرسوم التشريعي وكذلك بيانات الرواتب و الأجور استناداً لأحكام المادة/77/ من القانون /24/ لعام 2003 . و أن الاستثناء من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية يشمل المنشآت المعددة بالفقرة /أ/ من المادة /6/ حصراً.".
و جاء في الفقرة /ب/ من المادة الثامنة لنفس المرسوم التشريعي ما يلي:
" وبموجب الفقرة /ب/ من نفس هذه المادة , تم إخضاع المكلفين الذين يتأخرون عن تقديم بيانهم لغرامة قدرها(10%) من قيمة الضريبة مع إخضاعهم لأحكام المادة /107/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 والتي قضت بتطبيق غرامة قدرها (10%) في حال تأخر المكلف عن التسديد ضمن مهلة الاستحقاق . وتزاد إلى(20%) إذا سددها في السنة الثانية ثم إلى (30%) إذا سددها في السنة الثالثة و هو سقف هذه الغرامة . وهذه الغرامات تطبق على المكلفين إذا بادروا أو تقدموا ببياناتهم من تلقاء أنفسهم قبل ضبطهم من قبل العاملين في مجال الاستعلام و مكافحة التهرب الضريبي .
مع الإشارة بأن تطبيق الغرامات المنصوص عليها بموجب القانون رقم/25/ لعام 2003 في حال تم ضبط الواقعة من قبل العاملين في مجال الاستعلام و مكافحة التهرب الضريبي يلغي الغرامات المذكورة أعلاه.".
لقد كُلّفنا على مدى طويل من الزمن و حتى وقت قريب , بضريبة الدخل المقطوع السنوية التي كانت تُدفع في الأشهر الثلاثة الأولى من بداية كل عام تالي.
وهكذا توجب علينا زيارة مديريات المالية في المحافظات التي نتبع إليها مرة في بداية العام لتسديد ضريبة الدخل المقطوع عن السنة السابقة .
صدر مؤخراً مرسوم آخر يقضي بتسديد ضريبة الانفاق الاستهلاكي شهرياً إلى مديريات المالية في المحافظات في خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي لليوم العاشر من الشهر اللاحق . وهكذا توجب علينا تقديم بيانات شهرية و دورية نبين بها رقم العمل الإجمالي في حقل وقيمة الإنفاق الاستهلاكي في حقل آخر. وهكذا أصبحنا نزور مديريات المالية مرة كل شهر!!!
مؤخراً جاءنا إصدار السيد وزير المالية للمرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 1/10/2006 ليكرس الجهد و التعب الجسدي و النفسي لدى المكلفين بالتوجه إلى مديريات الماليه في المحافظات التي يتبع إليها هذا المكلف أو ذاك.
لقد نص المرسوم على تسديد نسبة 2,5% من رقم العمل الإجمالي كضريبة دخل مقطوع شهرياً إلى مديريات المالية يُضاف إليها 0,5% ضريبة رواتب و أجور من رقم العمل الإجمالي أيضاً.
وهكذا صار لزاماً علينا تقديم بيانين منفردين . واحد للإنفاق الاستهلاكي و آخر لقسم الدخل المقطوع نبين فيهما رقم العمل الإجمالي وقيمة الإنفاق الاستهلاكي في الأول و قيمة ضريبة الدخل المقطوع في الثاني وآخر لضريبة الرواتب و الأجور.
فمن أجل تسيير هذا الأمر على المواطنين المكلفين , يتوجب على المعنيين بناء عشرة مباني أخرى لمديريات المالية في كل محافظة من المحافظات السورية كي يتم استيعاب الأعداد المتزايدة من المكلفين شهرياً لوجوب تسديد ما عليهم .
لأن الغرف الصغيرة المليئة بالأضابير و الورقيات المكدسة فوق المكاتب و على الرفوف لم تعد قادرة على احتواء الزائرين المُسيرين إلى هناك .
في بداية كل عام , تكتظ غرف المديريات بمئات المكلفين الذين يتراكضون في أروقتها ويصعدون مراراً و يهبطون تكراراً من على السلالم آملين أن يتحقق لهم طلبهم في تسديد ضرائبهم الكثيرة و المتعددة .
ففيما مضى وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي , كان لدى المكلف مهلة شبه كافية لتسديد ضريبة الدخل المقطوع عن كل عام سابق . وقد حُددت المهلة حتى نهاية شهر آذار من كل عام .وبالرغم من طول المهلة التي امتدت حتى 90 يوماً وفي حالات استثنائية امتدت لأطول من ذلك , كنا نرى الأعداد الهائلة من المكلفين المتوافدين إلى أقسام الدخل الضريبي في مديريات المالية في المحافظات .
فكيفما يكون شكل وحجم الأعداد البشرية بعد صدور المرسوم الجديد؟
اعتقد أن الغرف الصغيرة لن تكون قادرة على تلبية الطلبات الشهرية و البيانات الدورية التي يتوجب تقديمها شهرياً إلى هذه الدوائر !
العشرة أيام الأولى من كل شهر , يتوجب فيها التقدم ببيانات إلى الإنفاق الاستهلاكي و الدخل المقطوع و الرواتب و الأجور قبل انتهاء المهلة وتحقق غرامة قدرها (10%) كغرامة تأخير!!
أحياناً يكون في العشرة أيام الأولى من الشهر 4 أيام عطل رسمية . فإذا أتى يوم الجمعة ويوم السبت في بداية الشهر , كان هنالك يوم جمعة ويوم سبت آخر قبل حلول العاشر من الشهر نفسه . ناهيك عن العطل الرسمية الأخرى و الأعياد الوطنية و الدينية . مما يعني أن لدى المكلف في بعض الأشهر ستة أيام فقط لتسديد المتوجبات قبل تحقق الغرامة هذا إن لم نتطرق إلى عدد أيام العطل الأخرى خلال العام!!!
السؤال الكبير و البسيط و الطبيعي في هذا المقام هو:
لطالما أنه لديكم رقم العمل الإجمالي و رقم الإنفاق الاستهلاكي من خلال البيان الشهري المقدم إليكم شهرياً , فلماذا لا يتم جمع أرقام العمل الإجمالية لشهور السنة كاملة في بيان سنوي واحد وبعد ذلك العمل على اقتطاع 2,5 % منه كضريبة دخل مقطوع سنوية و0,5 % كضريبة رواتب و أجور سنوية أيضاً؟؟؟؟
إنها نفس الطريقة التي يمكن لمديريات المالية في المحافظات جباية هاتين الضريبتين و لكن بأسلوب أنعم و أريح لهؤلاء المكلفين الذين أنهكهم الحديث عن هذا الأمر .
ففي العشرة أيام الأولى من كل شهر تتوجب ضريبة الإنفاق الاستهلاكي و ضريبة الدخل المقطوع الشهرية و ضريبة الرواتب و الأجور الشهرية و لا نعرف تماماً ما إذا كان هنالك في المستقبل أنواع ضريبية أخرى ستظهر على الساحة الضريبية ! هذا إذا وضعنا جانباً الاستحقاقات المالية الشهرية الأخرى من فاتورة الهاتف المحمول و فاتورة خط الانترنت و غيره !!!
فما هو رأيكم ( يا وفقكم الله) بهذا الاقتراح السهل و البسيط و العملي في آن المبني على خبرة الناس و احتياجاتهم وليس مبنياً على جمود القوانين و المراسيم التشريعية في هذا الأمر أو ذاك .
إن توفير الراحة و الطمأنينة للناس هو الغاية من كل قانون و من كل مرسوم و ليس العكس هو الصحيح !
رأيت أنه من الطبيعي بمكان لفت الانتباه إلى المرسوم التشريعي الجديد الصادر عن السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين بتاريخ 1/10/2006 .
هذه المقالة هي دعوة حقيقية وصادقة إلى وجوب إعادة النظر بأحكام المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 1/10/2006 الصادر عن السيد وزير المالية . والطلب بتعديل هذه المادة من نفس المرسوم وجعلها ضريبة سنوية واحدة تشمل مجموع أرقام العمل الإجمالي لكامل شهور السنة و الذي يظهر مع تقديم بيان الإنفاق الاستهلاكي بحيث تقتطع نسبة 2,5 % منه كضريبة دخل مقطوع سنوية و0,5 % كضريبة رواتب و أجور سنوية أيضاً
وهكذا نجنب المواطن المكلف أرقاً و هماً كبيرين من جراء تنفيذ المرسوم التشريعي الآنف الذكر !!!
المنتديات
التعليقات
Re: ضرائب العشرة الأوائل!؟!؟!
Re: ضرائب العشرة الأوائل!؟!؟!
Re: ضرائب العشرة الأوائل!؟!؟!
إضافة تعليق جديد